الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 431 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (30) جلسة 12/ 2/ 2017 بخصوص توجيه السيد الوزير المحافظ على الطلب المقدم من والد الشهيد/ أحمد منصور حماد، لإطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس التابعة لإدارة العامرية التعليمية؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 2/ 2017 بالموافقة على رأى مديرية التربية والتعليم بتغيير اسم مدرسة الشهداء الابتدائية التابعة لإدارة العامرية التعليمية لتصبح باسم مدرسة الشهيد/ أحمد منصور حماد الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2017

محافظ الإسكندرية
دكتور/ محمد سلطان