الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 432 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (31) جلسة 12/ 2/ 2017 بخصوص توجيه السيد الوزير المحافظ على ترشيح أحد الميادين بنطاق حى شرق لإطلاق اسم شهيد القوات المسلحة الرائد/ أيمن عبد الحميد كتات عليه؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 2/ 2017 بالموافقة على رأى حى شرق بإطلاق اسم شهيد القوات المسلحة الرائد/ أيمن عبد الحميد كتات على الميدان الواقع نهاية كوبرى 14 مايو - أمام مدينة أسيد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2017

محافظ الإسكندرية
دكتور/ محمد سلطان