الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2709 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 26/ 3/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (29) إيجارات المختصة بنظر طلب الرد فى الجناية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة 1/ 4/ 2017 إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2017
صدر فى 27/ 3/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم