الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 450 لسنة 2017
بإضافة المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص باسم السيد/ حسن أمين على أمين
والكائن بالعنوان: ناحية الشلوفة - أرض الشركة الدولية -
حى الجناين - محافظة السويس
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (C/ 0402020215)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة2016 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مجازر الدواجن؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (54) بتاريخ 19/ 3/ 2017 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (5285) بتاريخ 23/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص باسم السيد/ حسن أمين على أمين، والكائن بالعنوان: ناحية الشلوفة - أرض الشركة الدولية - حى الجناين - محافظة السويس برقم كودى (C/ 0402020215) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 3/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا