الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3364 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن قانون التعاون الاستهلاكى الخدمى؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير الشئون الاجتماعية رقم 83 لسنة 2006 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 27/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للخدمات الاجتماعية بالجولف المشهرة برقم (24) بتاريخ 14/ 9/ 2002 التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، وذلك للأسباب الآتية:
1 - عدم وجود مقر للجمعية.
2 - عدم وجود محاضر مجلس إدارة منذ عام 2013
3 - عدم وجود جمعية عمومية منذ عام 2011
4 - لا يوجد لها أى رصيد بالبنك
مادة ثانية - يُباشر الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار حل الجمعية بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 3/ 2017

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد