الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 264 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 3/ 2017
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لهيئة التدريس
والعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 298 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لهيئة التدريس والعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية برقم (636)؛
قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 68 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 13/ 8/ 2015 بتصفية الصندوق اعتبارًا من 21/ 7/ 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (2) المؤرخة 22/ 2/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 14/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُودع بخزينة الجهة وعلى سبيل الأمانة مبلغ 23039.57 جنيه مستحقات الأعضاء الذين لم يتقدموا باستلام مستحقاتهم حتى تاريخ التصفية بالإضافة لمبلغ 400 جنيه قيمة المبلغ المستحق للمحاسب القانونى بموجب الإيصال رقم (9167) بتاريخ 18/ 12/ 2016
مادة 2 - يُشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لهيئة التدريس والعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى