الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10424 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 1/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 23/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية مستقبل أبناء بدر لرعاية الطفولة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: مصر الجديدة الاجتماعية.
عنوان المقر: مدينة بدر - الحى الأول - المجاورة (3) - ش الواحة - منزل رقم (100) - شقة (8) - القاهرة.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية, ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان