الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

محافظة الشرقية - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار إشهار رقم 463 لسنة 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب عرب البياضين - مركز بلبيس "تحت التأسيس" لإشهار المركز لخدمة أهالى وشباب قرعة عرب البياضين - مركز بلبيس؛
وعلى ما عرضه مدير عام إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إشهار مركز شباب عرب البياضين - مركز بلبيس - التابع لفرع شباب بلبيس شرق (إشهارًا دائمًا) لخدمة أهالى وشباب قرية عرب البياضين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
مدير مديرية
وائل أحمد الألفى