الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الستون
14 رجب 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 158 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 12/ 2016؛
وعلى قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 1/ 2017؛
وعلى قرار مجلس إدارة نقابة الصحفيين بجلسته المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2017؛
وعلى ما قرره مجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام برئاسة السيد/ مكرم محمد أحمد حسبو، وعضوية كل من السادة:
1 - السيد المستشار/ محمد لطفى عبد الباقى جودة - نائب رئيس مجلس الدولة.
2 - السيدة الدكتورة/ منى طعيمة الجرف - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3 - السيد المهندس/ مصطفى عبد الواحد - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
4 - السيدة الدكتورة/ هدى عبد المنعم زكريا لبيب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
5 - السيد/ حاتم زكريا محمد محمود - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
6 - السيد/ عبد الفتاح عبد المعز على الجبارى - صحفيًا.
7 - السيد/ صالح عبد السميع عبد السميع الصالحى - صحفيًا.
8 - السيد/ محمد عبد السلام خليفة العمرى - إعلاميًا.
9 - السيدة/ نادية مبروك عبد العزيز - إعلامية.
10 - السيد/ جمال شوقى شاروبيم رزق - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
11 - السيد/ مجدى عبد الفتاح سيد أحمد لاشين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
12 - الأستاذة الدكتورة/ سوزان يوسف أحمد القلينى - أستاذ علوم الاتصال والإعلام وعميد كلية الآداب - جامعة عين شمس.

(المادة الثانية)

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(المادة الثالثة)

يُعامل رئيس المجلس ذات المعاملة المالية المقررة لدرجة وزير.

(المادة الرابعة)

يتقاضى أعضاء المجلس مكافآت وبدلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 2016

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى