الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الستون
16 رجب 1438هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2017م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 527 لسنة 2016
بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 7/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا
بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 7/
2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة
فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1438هـ
(الموافق 20 نوفمبر
سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسي |
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر
سنة 1438هـ
(الموافق 2 يناير سنة 2017م).