الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الستون
16 رجب 1438هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 527 لسنة 2016
بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 7/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا
بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 7/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
                (الموافق 2 يناير سنة 2017م).