الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الستون
16 رجب 1438هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 560 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطن/ عبد القادر رياض عبد العزيز) بحوض الغيط الكبيرة نمرة (4) زمام ناحية منشأة بنى عتمان - مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم، لإقامة مدرسة عطيوة الصابر تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل