الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الستون
16 رجب 1438هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 561 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2181م2، الكائنة بناحية البارودية القبلية - بجوار مدرسة الباسل الإعدادية بمحافظة الفيوم، لصالح وزارة التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة محطة الخضر والفاكهة الرسمية للغات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل