الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الستون
14 رجب 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 159 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 12/ 2016؛
وعلى قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 1/ 2017؛
وعلى قرار مجلس إدارة نقابة الصحفيين بجلسته المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2017؛
وعلى ما قرره مجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة السيد/ كرم كامل إبراهيم جبر، وعضوية كل من السادة:
1 - السيد المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة.
2 - السيد/ محمد عبد الفتاح - ممثلاً لوزارة المالية.
3 - السيد/ محمد حسن عبد الهادى علام - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
4 - السيد/ شارل فؤاد سنادة حبيب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
5 - السيد الدكتور/ عصام الدين أحمد فرج - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
6 - الأستاذ الدكتور/ محمود سليمان علم الدين - أستاذ الصحافة بكلية الإعلام - جامعة القاهرة.
7 - السيد/ ضياء يوسف رشوان أحمد - ممثلاً للصحافة القومية.
8 - السيد/ محمد عبد الرحمن الهوارى - ممثلاً للصحافة القومية.
9 - السيد/ عبد الله حسن عبد الفتاح - ممثلاً للصحافة القومية.
10 - السيد/ مجدى مصطفى البدرى حسن - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
11 - السيد/ علاء ثابت - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
12 - السيد/ عبد القادر شهيب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(المادة الثالثة)

يُعامل رئيس المجلس ذات المعاملة المالية المقررة لدرجة وزير.

(المادة الرابعة)

يتقاضى أعضاء المجلس مكافآت وبدلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 2016

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى