الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الستون
14 رجب 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 161 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1946؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2016 بتعيين رئيس للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى قرار ريس مجلس الدولة رقم 126 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين السيد المستشار الدكتور/ محمد جميل إبراهيم عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، ندبًا كليًا من مجلس الدولة لمدة عام اعتبارًا من 10/ 4/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى