الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 40 لسنة 2017
صادر بتاريخ 27/ 2/ 2017
بشأن مدة فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2017
لمدة أسبوعين اعتبارًا من 1/ 3/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية المؤرخة فى 27/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مدة فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2017 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/ 3/ 2017 ولمدة أسبوعين.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

(المادة الثالثة)

تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/ 3/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
دكتور/ على المصيلحى