الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2051 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 2/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالغربية بتاريخ 22/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد الجمعية المصرية لرعاية العاملين فى مجال التكييف وأسرهم - طنطا أول؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية المصرية لرعاية العاملين فى مجال التكييف وأسرهم - طنطا أول - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: 3 ش السبع بنات - طنطا أول.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية ودينية وعلمية.
3 - رعاية الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى جمعية الدفاع الاجتماعى بالغربية - طنطا أول.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار