الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمدرسة كلية النصر بالمعادى بالقاهرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 19/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنان وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 19/ 3/ 2017 فإنه قد تم تأسيس للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمدرسة كلية النصر بالمعادى بالقاهرة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1268) بتاريخ 28/ 3/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بمدرسة كلية النصر بالمعادى بالقاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 32 (اثنان وثلاثون) سهمًا قيمتها 320 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7712 جنيهًا (سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع المعادى بموجب إذن توريد (082591) بالحساب رقم (202502370) بتاريخ 26/ 3/ 2017
تحريرًا فى 28/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل