الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 230 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 الصاد بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حذف العقارات التالية بحى المعادى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة:
العقار 9 شارع (5) - قطعة (232) الموثق برقم (04270000411).
العقار 7 تقسيم جمعية الشهيد - ناصية (87) مع شارع الحدائق الموثق برقم (04270000026).

(المادة الثانية)

إضافة العقارات التالية بحى وسط القاهرة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة:
العقار رقم (3) حارة الخربكية - الدرب الأحمر - رقم توثيق (0316000309).
العقار رقم (5) حارة الخربكية - الدرب الأحمر - رقم توثيق (03160000310).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 3/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولي