الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنصورة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 2524 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (44) فى 3/ 10/ 2008 باعتبار مشروع ازدواج طريق المنصور/ طناح/ دكرنس بطول 80 كم وذلك فى المسافة من المنصورة إلى دكرنس بطول 30كم مرحلة أولى من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة بناحية ميت عزون - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية مشروع رقم (366) طرق.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الخرائط والكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور وذلك فى المدة من 26/ 4/ 2017 إلى 10/ 5/ 2017 فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنصورة.
3 - الوحدة المحلية بطناح.
4 - مقر عمدية ميت عزون.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور الفقرة الأولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.