الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المصرية للحساسية والمناعة الإكلينيكية المقيد برقم 1928 لسنة 2011 - إدارة: غرب الاجتماعية والمنعقدة فى 11/ 12/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 8/ 2/ 2017؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية للحساسية والمناعة الإكلينيكية بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة 1 - تعديل مسمى الجمعية إلى الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعى.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم