الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى نص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/ 11/ 2016 لجمعية المستقبل بكفر النعيم والمقيدة برقم 1620 لسنة 2008 - إدارة ميت غمر الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيقها الأغراض التى أنشئت من أجلها وعجزها عن دعوة الجمعية العمومية لعامين متتاليين؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية المستقبل بكفر النعيم (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيقها الأغراض التى أنشئت من أجلها, وتعيين السيدة/ مى على الهنداوى - المراجع المالى مصفيًا للجمعية بأتعاب 300 (ثلاثمائة) جنيه ولمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أوال الجمعية بعد الحل إلى حسب لائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - على المصفى الالتزام بنص المادة (46) من القانون رقم 84 لسنة 2002, والمادة (99) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
مادة 4 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار وإخطار الجهات المعنية.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم