الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 129 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين التعاونى للمواطنين بالخارج
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة
على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 13 لسنة 1979 بقبول تسجيل صندوق
التأمين التعاونى للمواطنين بالخارج برقم (70)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج
اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 19/ 12/
2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين
بتاريخ 28/ 6/ , 29/ 12/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 2/ 2017؛
قرر:
مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (19/ أ) من الباب الرابع (الاشتراكات) والمادتين
(20، 21/ ج) من الباب الخامس (التزامات الصندوق قِبَل الأعضاء) النصوص التالية:
الباب الرابع - (الاشتراكات):
مادة (19):
( أ ) الاشتراكات السنوية بواقع أربعين جنيهًا عن العام الواحد تبدأ من تاريخ سداد
الاشتراك ويسدد الاشتراك نقدًا وفى حالة سداده فى أى حساب جارٍ باسم الصندوق يُضاف
له مبلغ خمسة جنيهات (مصاريف تحصيل) لا تُضاف إلى الاشتراك.
الباب الخامس - (التزامات الصندوق قِبَل الأعضاء):
مادة (20):
فى حالة وفاة العضو العامل (حتى سن السبعين):
يؤدى الصندوق لمن يحددهم العضو فى استمارة العضوية أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم
تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية وفقًا لسن العضو عند الاشتراك وذلك على النحو التالى:
سن العضو عند الاشتراك | الميزة التأمينية |
أقل من 30 سنة | 18000 جنيه |
من 30 سنة لأقل من 40 سنة | 15000 جنيه |
من 40 سنة لأقل من 50 سنة | 9000 جنيه |
من 50 سنة لأقل من 60 سنة | 7500 جنيه |
من 60 سنة لأقل من 65 سنة | 6000 جنيه |
من 65 سنة لأقل من 70 سنة | 4500 جنيه |
مادة (21):
(جـ) تكون الإعانة فى جميع الحالات بما لا يزيد عن ثلثى النفقات التى يقدم عنها العضو
مستندات ويقرها المستشار الطبى للصندوق وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه فى السنة التأمينية
للعضو.
ثانيا - إضافة مادة جديدة برقم (23) للباب الخامس (التزامات الصندوق قِبَل الأعضاء)
نصها كالتالى:
الباب الخامس - (التزامات الصندوق قِبَل الأعضاء):
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه بشرط عدم الاستفادة من مزايا الصندوق خلال
مدة الاشتراك.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى |