الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 122 لسنة 2017

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لكل من مدينة طلخا ومدينة شربين وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لكل من المدينتين؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قــررنا:

مادة 1 - اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة طلخا وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة طلخا.
مادة 2 - اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة شربين وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة شربين.
مادة 3 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرة ونصف عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1995 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, وينشر فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 13/ 2/ 2017

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام