الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 231 لسنة 2017
بنقل مقر إدارة الفتوى لوزارتى الكهرباء والطاقة والبترول

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة رقم 448 لسنة 2016؛
وعلى كتاب السيد المهندس/ طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية رقم (1060) المؤرخ 1/ 4/ 2017 بشأن توفير مقر مجهز بالدور الرابع من مبنى وزارة البترول والثروة المعدنية والكائن (1 - أ) شارع أحمد الزمر - المنطقة الثامنة - مدينة نصر - محافظة القاهرة لإدارة الفتوى لوزارتى الكهرباء والطاقة والبترول؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام بشأن نقل مقر إدارة الفتوى لوزارتى الكهرباء والطاقة والبترول؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل مقر إدارة الفتوى لوزارتى الكهرباء والطاقة والبترول - من مبنى الشركة القابضة لكهرباء مصر الكائن بامتداد شارع رمسيس بالعباسية إلى مقر مبنى وزارة البترول الكائن (1 - أ) شارع أحمد الزمر - المنطقة الثامنة - مدينة نصر - محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 15/ 4/ 2017
تحريرًا فى 3/ 4/ 2017

رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود