الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 148 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 150 لسنة 2008 بتسجيل صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برقم (812)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 28/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (٣/ و/ ٢) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 2, 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) وعنوان المادة (10) والمادة (13) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ ٢٠٠٨ أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ متضمنًا العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المدمجة بالأجر حتى العلاوة المقررة عام ٢٠٠٣، على أن يتزايد هذا الأجر بنسبة (5%) سنويًا ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات:
2 - اشتراك شهرى بواقع (8%) من الحوافز التى يتقاضاها العضو خارج المرتب (حوافز - أرباح) بشرط ألا يقل مجموع الحوافز والأرباح المقررة خلال أى عام عن 32.9 شهر من الأجر الأساسى وإن قلت عن ذلك يتحمل الأعضاء (8%) من هذا النقص، وفى حالة عدم السداد يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الاشتراكات المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
مع مراعاة أن الحوافز والأرباح المقررة تتزايد بما لا يقل عن (7%) سنويًا.
4 - دعم من الجهة بواقع 206 مليون جنيه سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذا البند بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحققه أو عدم تحقيق جزء منه يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء المحقق وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 10:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
...............................
مادة 13:
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة إكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إلغاء البند (1) والفقرة الأخيرة من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (11) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى