الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2053 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالغربية بتاريخ 2/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء كفر الصارم الخيرية - زفتى - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أبناء كفر الصارم الخيرية - زفتى - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: كفر الصارم القبلى - زفتى - غربية.
ميدان العمل:
1 - خدمات اجتماعية وثقافية.
2 - خدمات علمية ودينية.
3 - خدمات طبية.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
نطاق الجغرافى للعمل: المدينة - والمركز.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) خمسة أعضاء.
السنة المالية تبدأ من يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى جمعية تنمية المجتمع بتفهنا العزب.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار