الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2054 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالغربية بتاريخ 2/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية الرباط الخيرية - ثان طنطا - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الرباط الخيرية - ثان طنطا - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: طريق المعاهدة القديم - قحافة - ثان طنطا.
ميدان العمل:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
4 - خدمات صحية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - خدمات اقتصادية.
نطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من يناير وتنتهى ٣١ ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: مؤسسة الهدى - قحافة - ثان طنطا طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار