الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى لجمعية أبناء قرانشو الخيرية ببسيون
رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2/ 3/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 1/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة
بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة ميدان الأمومة والطفولة.
2 - إضافة نشاط نقل الموتى بعد التصريح.
3 - عمل مجلة باسم الجمعية بعد الترخيص.
4 - معارض أسر منتجة ومشغل.
5 - دور إيواء - دار مناسبات وحضانة - دار ضيافة - دار لذوى الاحتياجات الخاصة بعد
موافقة الجهات المختصة؛
قـرر:
مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أبناء قرانشو الخيرية ببسيون كالآتى:
1 - إضافة ميدان الأمومة والطفولة.
2 - إضافة نشاط نقل الموتى بعد التصريح.
3 - عمل مجلة باسم الجمعية بعد الترخيص.
4 - معارض أسر منتجة ومشغل.
5 - دور إيواء - دار مناسبات وحضانة - دار ضيافة - دار لذوى الاحتياجات الخاصة بعد
موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع
المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2017
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ جمال نصار |