الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 1760 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 11/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 6/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية (حلاً اختياريًا)؛
أسباب الحل: قلة موارد الجمعية ولعدم وجود مقر؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية السعادة الخيرية - عزبة السعادة - شبشير الحصة - مركز طنطا (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ أمل أحمد حامد شكور - مراجع مالى بالإدارة, وأتعاب المصفى مبلغ 750ج (سبعمائة وخمسون جنيهًا لا غير), ومدة التصفية ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بشبشير الحصة - مركز طنطا - طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 6/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار