الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنيا
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة بالمنيا أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة بمنطقة صرف بنى مزار (ب) والخامسة (أ, ب) قرى مركزى مطاى وسمالوط بزمام 12700 فدانًا, ومجمع زمام 128 فدانًا (الملحق) قرى مركز بنى مزار ومجمع 44 بزمام 85 فدانًا (الملحق) قرى مركز المنيا الجميع محافظة المنيا والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 24/ 4/ 2017 إلى 8/ 5/ 2017 بالأماكن التالية:
1 - مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى: داقوف - أسطال - الحلمية - القطوشة - الغرباوى - نزلة أسطال - دلقام - منقطين - إبراهيم باشا - دير سمالوط - سمالوط - مركز سمالوط - وقرى: مرزوق - منبال - مركز مطاى - وقرى: ساقولا - منشأة اليوسفى - مركز بنى مزار - وقرى: البرجاية - دماريس - مركز المنيا، الجميع محافظة المنيا.
2 - مراكز شرطة: سمالوط - مطاى - بنى مزار - المنيا - محافظة المنيا.
ولذوى الشأن الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف.
وفى حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984