الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 472 لسنة 2017
بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السودانى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 244 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السودانى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 29/ 3/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السودانى لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتور/ رياض أرمانيوس - العضو المنتدب لشركة إيفا فارما للأدوية وعضوية كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد:

م الاسم الشركة
1 المهندس/ طارق سليم المصرية المتحدة للسكر "صافول"
2 الدكتور/ السيد البدوى محمد سيجما للصناعات الدوائية
3 المهندس/ خليل إبراهيم خليل فريش الكتريك للأجهزة المنزلية
4 الدكتور/ بيتر مكرم مهنا جلوبال نابى للأدوية
5 السيد/ أحمد الفندى سيما للتصنيع الغذائى
6 المهندس/ عمرو قنديل كاما لطلاء وتشغيل المعادن
7 المهندس/ حسن نوح الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب
8 المهندس/ مجاهد نصار العالمية لسحب الأسلاك
9 المهندس/ جون وديع بشاى الشرق للتجارة والصناعة
10 الدكتور/ أسعد بدران فارما سويد مصر
11 السيد/ أحمد عطية هابى سويت للحلويات
12 المهندس/ محمود شامل ماربيل للصناعات الغذائية
13 السيد/ أحمد زغلول مصر اوتسوك للأدوية
14 المهندس/ جمال عفيفى مصر لصناعة الكباسات
15 السيد/ محمد حربى محمد محمد حربى وشريكه لدباغة وتصدير الجلود
16 كيميائى/ محمد عادل الدنف حلوان للأسمدة
17 السيد/ محمد عادل أنجل ييست إيجيبت
18 المهندس/ ياسر وديع بشاى إيجل بوليمرز

(المادة الثانية)

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا م قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 30/ 3/ 2017

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل