الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 102 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1967 بتحديد الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1329 لسنة 1999 بشأن إجراءات مكافحة مرض الدرن البقرى (السل) ومرض الإجهاض المعدى (البروسيلا)؛
وعلى توصية اللجنة العليا للأمراض المشتركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2016 على تعديل المادة (17) من القرار الوزارى رقم 1329 لسنة 1999؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم 83 بتاريخ 2/ 1/ 2017؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (692) بتاريخ 14/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة (17) من القرار الوزارى رقم 1329 لسنة 1999 على النحو التالى:
"يكون تحصين إناث الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز، من سن (4 - 7) شهور بلقاح البروسيلا الذى تحدده الهيئة ويتم اختبارها بعد مرور عام واحد من تاريخ التحصين وتذبح الحالات الإيجابية وتعوض ويحظر ذبح الحيوانات المحصنة بلقاح البروسيلا قبل مرور 21 يومًا من تاريخ التحصين وتعويض الحيوانات التى تنفق خلال تلك الفترة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 1/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد