الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الستون
23 رجب 1438هـ، الموافق 20 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 572 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2263 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2263 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
تخصص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 870م2 (تبرع المواطن/ عماد السيد مرسى طلبة) والواقعة بحوض أبو جاموس نمرة (2) قسم أول بناحية عزب دفشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة, بالمجان, لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة, لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها, وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل