الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الستون
23 رجب 1438هـ، الموافق 20 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 690 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 16000م2 بمدينة أبو زنيمة - محافظة جنوب سيناء, بالمجان, لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد, لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى, لإقامة محطة رفع رأس ملعب بتوسعاتها, وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 23 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل