الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الستون
23 رجب 1438هـ، الموافق 20 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 803 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983؛
وعلى القانون قم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛
وعلى ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكَّلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017 (المُشار إليه) مُمثِّل عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل