الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10475 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 3/ 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 14/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة أزرع شجرة للتنمية الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الزيتون الاجتماعية.
عنوان المقر: 64 شارع سليم الأول - الزيتون - القاهرة.
ميدان عملها: حماية البيئة والمحافظة عليها.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 3 (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: جمعية السيدات القبطية بالزيتون وذلك طبقًا لما ورد
بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير).
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |