الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى نص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 3/ 12/ 2016 لجمعية حلم وأمل بكفر أبو العينين والمقيدة برقم 2356 لسنة 2013 - إدارة ميت غمر الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها ولعدم وجود مقر لها؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية حلم وأمل بكفر أبو العينين (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها, وتعيين السيد/ وليد محمد على - المراجع المالى مصفيًا للجمعية بأتعاب قدرها 500 (خمسمائة) جنيه ولمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى حسب لائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - على المصفى الالتزام بنص المادة (46) من القانون رقم 84 لسنة 2001, والمادة (99) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
مادة 4 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار وإخطار الجهات المعنية.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم