الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار شطب رقم 1 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 2/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2016؛

تقـرر:

المادة الأولى - شطب الجمعية المصرية لجراحة عظام الأطفال - والمقيدة برقم (1869) بتاريخ 26/ 12/ 2010 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002
المادة الثانية - يتم نقل الجمعية من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة نقلاً باتًا مع الاحتفاظ بما لها وما عليها ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن ذلك حتى يتم النقل إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
المادة الثالثة - على إدارة الجمعيات بالمديرية نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم