الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 251 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتجارة السيارات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 23 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتجارة السيارات برقم (145)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 26/ 6/ 2016؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (5, 6 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - الاشتراكات:
3 - رسم عضوية يدفع مرة واحدة عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
24 0.33
25 1.13
26 1.94
27 2.76
28 3.57
29 4.38
30 5.19
31 5.99
32 6.78
33 7.55
34 8.31
35 9.04
36 9.75
37 10.42
38 11.06
39 11.65
40 12.19
41 12.67
42 13.08
43 13.43
44 13.69
45 13.87
46 13.95
47 13.93
48 13.79
49 13.54
50 13.16
51 12.64
52 11.98
53 11.16
54 10.18
55 9.02
56 7.66
57 6.10
58 4.31
59 2.29

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 5 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى فى 1/ 7/ 2009 ولا يشمل العلاوات الخاصة ويتزايد هذا الأحر بنسبة (3%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2010 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة (6 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (6 مكررًا) من الباب الثالث فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى