الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 182 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 503 لسنة 1999 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا برقم (681)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 31/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 7/ 12/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ/ 1، 11 مكررًا) والفقرة الأخيرة من المادة (8/ أ) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 31/ 12/ 2015 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2010) وتم ضمها للأجر الأساسى حتى ذلك التاريخ ومضافًا العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والتشجيعية المعمول بها بما لا يزيد (5%) سنويًا بالإضافة إلى العلاوة الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (2011 - 2014) كل فى حينه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند تقريرها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 18 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد يزيد عمرهم عن هذا الحد بشرط سدادهم رسوم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
19 17.24
20 17.76
21 18.26
22 18.76
23 19.25
24 19.72
25 20.18
26 20.63
27 21.06
28 21.48
29 21.88
30 22.25
31 22.60
32 22.93
33 23.23
34 23.51
35 23.75
36 23.96
37 24.14
38 24.28
39 24.38
40 24.43
41 24.45
42 24.41
43 24.32
44 24.18
45 23.95
46 23.62
47 23.18
48 22.62
49 21.93
50 21.10
51 20.10
52 18.93
53 17.55
54 15.96
55 14.11
56 11.99
57 9.57
58 6.79
59 3.62

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ العضو سن الستين.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين(فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية:
1 - خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى 31/ 12/ 2015 أو كل سنة خدمة حتى هذا التاريخ "وفقًا لتعريف مدة الخدمة السابقة الواردة بالمادة (3)" بالإضافة إلى ثلاثة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك لاحقة لـ 1/ 1/ 2016
2 - ........................
مع مراعاة الحد الأدنى للميزة التأمينية المنصرفة فى حالتى انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلى المستديم هو ستون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وبحد أدنى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه لمن أمضى مدة خدمة تزيد عن عشر سنوات وستون ألف جنيه لمن أمضى مدة خدمة أقل من عشر سنوات.
مادة (11 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى