الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 4090 لسنة 2016
فى 17/ 10/ 2016

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2683 لسنة 2016 بشأن رفع مستوى نقطة شرطة جزيرة شندويل التابعة لمركز شرطة سوهاج إلى مستوى مركز شرطة بمديرية أمن سوهاج؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3684 لسنة 2016 بشأن إنشاء قسم شرطة ثالث المنتزه فصلاً من قسمى شرطة أول، ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية؛

تقرر:

مادة 1 - إنشاء قسم سجل مدنى بمسمى "سجل مدنى جزيرة شندويل" فصلاً من قسم سجل مدنى مركز سوهاج بإدارة شرطة الأحوال المدنية بسوهاج، وذلك بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى جزيرة شندويل وتشمل القرى التالية:
(جزيرة شندويل - القرامطة غرب - بنى مزار - نجع تمام).
ثانيًا - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى جزيرة شندويل:
الحد الشمالى: قرية الشيخ يوسف التابعة لمركز المراغة.
الحد الجنوبى: قرية الحمادية التابعة لمركز شوهاج.
الحد الشرقى: قرية القرامطة شرق التابعة لمركز ساقلتة.
الحد الغربى: عرابة أبو دهب - البخايتة - العرابة الشرقية التابعة لمركز سوهاج.
مادة 2 - تعديل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى مركز سوهاج التابعة بعد الفصل لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز سوهاج:
وتشمل القرى التالية:
(الحمادية - أولاد نصير - روافع القصير - المحامدة القبلية - ونينة الغربية - ونينة الشرقية - الصلعا - أولاد عزاز - دمنو - المحامدة البحرية - المزالوة - الكوامل بحرى - أولاد غريب - الهجارسة - قلفاو - تونس - سعد الله - الشيخ مكرم - باجا - إدفا - نجع النجار - البخايتة - العرابة الشرقية - عرابة أبو دهب - بلصفورة - بندار الكرمانية - أولاد شلول - أولاد مامن).
ثانيًا - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى مركز سوهاج:
الحد الشمالى: مركز شرطة جزيرة شندويل.
الحد الجنوبى: مركز شرطة المنشأة.
الحد الشرقى: نهل النيل.
الحد الغربى: الجبل الغربى.
مادة 3 - يُنشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية قسم سجل مدنى ثالث المنتزه فصلاً من المكونات الإدارية والحدود الجغرافية التابعة له على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية:
1 - شياخة خورشيد البحرية:
وتشمل العزب التالية: (المراغى القديمة - الزوايدة - خليفة - النخل - الرحمة - الخروعة - زغلول - العبيد - الثلاثين).
وحدودها الآتى:
الحد الشمالى: طريق عزبة شاكر من مصرف العامية ممتدًا حتى طريق عزبة المراغى القديمة.
الحد الجنوبى: طريق العوايد - كفر الدوار مدخل عزبة المراغى الجديدة حتى مصرف العامية.
الحد الشرقى: طريق كوبرى العامية من قنال المحمودية حتى طريق عزبة شاكر.
الحد الغربى: طريق مدخل عزبة المراغى الجديدة من طريق قنال المحمودية حتى نهاية عزبة المراغى القديمة مع عزبة الإصلاح.
2 - شياخة المهاجرين:
وتشمل العزب التالية: (المهاجرين - المراغى الجديدة - أبو سلطان - البكاتوشى - برامو - العقارى - أرض إبراهيم حسن - الحاج على - الحاج نصر - الخمسمائة - تحيمر والشمندى - حماس).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: طريق عزبة مرزة وحدودها والقرداحى ممتدًا حتى تقاطعه مع طريق عزبة المراغى القديمة وبداية عزبة الإصلاح.
الحد الجنوبى: طريق المحمودية (العوايد - كفر الدوار) من أول طريق عزبة البحر حتى طريق المراغى.
الحد الشرقى: من تقاطع طريق المراغى العمومى مع طريق ترعة المحمودية حتى نهاية طريق المراغى العمومى وأول طريق عزبة الإصلاح.
الحد الغربى: طريق عزبة البحر من طريق قنال المحمودية حتى أول عزبة مرزة.
3 - شياخة التوفيقية:
وتشمل العزب التالية: (شاكر - التوفيقية القديمة - التوفيقية الجديدة - زرزارة - جمال الدين - الطويل - يحيى - الصعايدة).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من أسفل الكوبرى الثالث للطريق الدولى (عزبة الستين) حتى أسفل الكوبرى الرابع للطريق الدولى (مصرف العامية).
الحد الجنوبى: من تقاطع طريق عزبة شاكر مع مصرف العامية حتى كوبرى عزبة الثلاثين - منطقة خورشيد.
الحد الشرقى: طريق مصرف العامية من عزبة شاكر ممتدًا حتى أسفل الكوبرى الرابع للطريق الدولى.
الحد الغربى: طريق خورشيد من نهاية عزبة الثلاثين حتى عزبة الستين.
4 - شياخة العمراوى:
وتشمل العزب التالية: (سيكلام - اسكوت - المنشية البحرية - الروضة - أبو سرحة - العمراوى الصغيرة - كرملة - الستين - الشامى - سعد غانم - إبراهيم موسى).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من شارع مصطفى كامل من أمام معسكر البحرية حتى مبنى ديوان القسم وطريق حوض (10).
الحد الجنوبى: من (مصرف العامية) كوبرى إبراهيم موسى حتى عزبة الستين.
الحد الشرقى: من طريق حوض (10) بدايةً من شارع مصطفى كامل مرورًا بعزبة البرنس حتى كوبرى إبراهيم موسى (مصرف العامية).
الحد الغربى: من مدخل مساكن البحرية حتى أسفل الكوبرى الأول بالطريق الدولى.
5 - شياخة الناصرية:
وتشمل العزب التالية: (حوض "10" - حوض "12" - حوض "13" - البرنس القبلية - البرنس البحرية - الرحمانية - الهلالية - الوردانى - الحريرى - الزيتين - دبانة - سركيس - الصفا والمروة - القومبانية).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من تقاطع شارع مصطفى كامل طريق حوض (10) حتى محطة مياه المعمورة.
الحد الجنوبى: من مصرف العامية بجوار كوبرى السماوية مرورًا بعزبة الصفا والمروة حتى كوبرى إبراهيم موسى (مصرف العامية).
الحد الشرقى: من محطة مياه المعمورة مرورًا بعزبة القومبانية حتى مصرف العامية.
الحد الغربى: من (مصرف العامية) كوبرى إبراهيم موسى حتى طريق حوض (10) من شارع مصطفى كامل.
6 - شياخة المنشية البحرية والفلكى:
مكونات الشياخة: (عزبة الفلكى - عزبة فرعون - عزبة إيرس فارم - شارع أحمد عبد الوهاب - مساكن الشركة المتحدة للإسكان والتعمير - مساكن العبور - منطقة الشهر العقارى - منطقة خلف مدينة سيتى لايت السكنية).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع محمد أمين حسونة حتى تقاطع شارع مصطفى كامل مع مدخل شارع معسكر البحرية.
الحد الجنوبى: من أسفل الكوبرى الأول بالطريق الدولى حتى شارع (6) من شارع جميلة أبو حريد.
الحد الشرقى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع مدخل شارع معسكر البحرية حتى أسفل الكوبرى الأول للطريق الدولى.
الحد الغربى: من شارع (6) من شارع جميلة أبو حريد مرورًا بدوران المطافئ حتى شارع محمد أمين حسونة مع شارع مصطفى كامل.
7 - شياخة القرداحى:
وتشمل العزب التالية: (مرزة - القرداحى - الشركة - لاشين - فرعون جورج - بدوان - الإصلاح - سعد غانم).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من كوبرى نمرة (9) عزبة محسن الكبرى ممتدًا حتى طريق عزبة الإصلاح شارع السوق بخورشيد.
الحد الجنوبى: من كوبرى عزبة مرزة حتى كوبرى الصعايدة.
الحد الشرقى: طريق السوق بخورشيد بدءًا من عزبة الثلاثين حتى عزبة الستين.
الحد الغربى: من تقاطع طريق عزبة ينى مع كوبرى عزبة مرزة حتى كوبرى نمرة (9) عزبة محسن الكبرى.
8 - شياخة محسن:
مكونات الشياخة: (عزبة مسحن الكبرى - عزبة محسن الصغرى - عزبة نصر صالح - عزبة زقزوق - عزبة خطاب - عزبة كردون - عزبة البحر - منطقة "مدينة نصر" - عزبة زينب - عزبة نوفل - عزبة خير الله).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: شارع (6) من شارع جميلة أبو حريد مرورًا بكوبرى إسكندر حتى أسفل الكوبرى الأول بالطريق الدولى.
الحد الجنوبى: من مدخل عزبة البحر - طريق المحمودية حتى مدخل عزبة محسن الصغرى.
الحد الشرقى: من مدخل عزبة محسن الصغرى حتى أسفل الكوبرى الأول للطريق الدولى.
الحد الغربى: من نقطة مطافئ العوايد مرورًا بشارع جميلة أبو حريد حتى شارع (6) أرض نوفل.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع مصطفى كامل من تقاطعه من شارع محمد أمين حسونة حتى شركة مياه المعمورة أمام مزلقان المعمورة البلد، ونهر شارع مصطفى كامل يتبع قسم ثالث شرطة المنتزه.
الحد الجنوبى: طريق المحمودية من ميدان مطافئ العوايد حتى ترعة العامية - كفر الدوار - بحيرة.
الحد الشرقى: من شركة مياه المعمورة أمام مزلقان المعمورة البلد مرورًا بطريق عزبة القومبانية وحوض (13) حتى طريق العامية بجوار كوبرى السماوية.
الحد الغربى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع محمد أمين حسونة مرورًا بميدان مطافئ السيوف وشارع جميلة أبو حريد حتى مطافئ العوايد - قنال المحمودية.
مادة 4 - تعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية التابعة لقسم سجل مدنى أول المنتزه بعد الفصل لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية:
مقر القسم 21 شارع الجلاء - فيكتوريا.
1 - شياخة السيوف بحرى:
الحد الشمالى: طريق الجيش من شارع الإقبال حتى شارع مسجد سيدى بشر - طريق الجيش.
الحد الجنوبى: شارع ملك حفنى بحرى مزلقان فيكتوريا ممتدًا حتى شارع مسجد سيدى بشر (مزلقان سيدى بشر - حى المنتزه).
الحد الشرقى: شارع الإقبال من طريق الجيش حتى تقابله مع طريق الحرية - مزلقان فيكتوريا.
الحد الغربى: شارع مسجد سيدى بشر من طريق الجيش حتى مزلقان سيدى بشر - حى المنتزه.
2 - شياخة السيوف قبلى ودربالة:
الحد الشمالى: من تقاطع شارع ملك حفنى قبلى السكة الحديد مع شارع الجلاء حتى تقاطع شارع ملك حفنى قبلى السكة الحديد مع شارع (15).
الحد الجنوبى: من ميدان مطافئ السيوف مرورًا بشارع محمد أمين حسونة وشارع مصطفى كامل حتى تقاطعه مع شارع مسجد بدر.
الحد الشرقى: من تقاطع شارع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل حتى تقاطع شارع (15) مع شارع ملك حفنى قبلى السكة الحديد.
الحد الغربى: شارع الجلاء من مزلقان فيكتوريا مرورًا بميدان الساعة وشارع جميلة أبو حريد حتى ميدان المطافئ بالسيوف.
3 - شياخة سيدى بشر بحرى:
الحد الشمالى: من طريق الجيش (الكورنيش) بدايةً من تقاطعه مع شارع مسجد سيدى بشر حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الشرقى: شارع (45) من طريق الجيش ممتدًا حتى شارع ملك حفنى بحرى.
الحد الغربى: شارع مسجد سيدى بشر من طريق الجيش ممتدًا حتى شارع ملك حفنى بحرى.
4 - شياخة سيدى بشر قبلى:
الحد الشمالى: شارع ملك حفنى قبلى من شارع (15) ممتدًا حتى شارع (45).
الحد الجنوبى: من تقاطع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل (شركة الكتان) حتى تقاطع شارع (45) مع شارع مصطفى كامل.
الحد الشرقى: شارع (45) قبلى من شارع ملك حفنى قبلى ممتدًا حتى شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: تقاطع شارع (15) مع شارع ملك حفنى قبلى حتى تقاطع شارع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: طريق الجيش من تلاقيه مع شارع الإقبال حتى تلاقيه مع شارع (45).
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل من بدايته حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الشرقى: شارع (45) من طريق الجيش إلى شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: من شارع الإقبال ممتدًا إلى شارع الجلاء مرورًا بشارع جميلة أبو حريد حتى ميدان المطافئ بالسيوف وصولاً إلى شارع محمد أمين حسونة حتى تقاطعه مع شارع مصطفى كامل، ونهر شارع محمد أمين حسونة يتبع قسم ثالث شرطة المنتزه.
مادة 5 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية التابعة لقسم سجل مدنى ثان المنتزه بعد الفصل لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية:
مقر القسم منطقة طوسون - الإسكان الصناعى بجوار إدارة المنتزه التعليمية وإدارة مرور طوسون.
1 - شياخة المندرة بحرى:
الحد الشمالى: طريق الجيش من شارع (45) حتى سور قصر المنتزه الداخلى.
الحد الجنوبى: شارع ملك حفنى بحرى من (45) بحرى وحتى كوبرى المندرة ومحطة قطار المنتزه.
الحد الشرقى: سور قصر المنتزه الداخلى (حدود المعمورة الشاطئ).
الحد الغربى: شارع (45) من طريق الجيش حتى شارع ملك حفنى بحرى.
2 - شياخة المندرة قبلى:
الحد الشمالى: شارع ملك حفنى قبلى من شارع (45) قبلى حتى مساكن الحرمين أمام محطة المنتزه.
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل بداية من تقاطعه مع شارع (45) حتى تقاطعه مع شارع الملك الجديد.
الحد الشرقى: شارع النبوى المهندس مع كلية الدراسات الإسلامية ممتدًا حتى مساكن الحرمين ومساكن الإسكان والتعمير أمام محطة قطار المنتزه.
الحد الغربى: شارع (45) مع شارع ملك حفنى ممتدًا حتى شارع مصطفى كامل.
3 - شياخة المعمورة:
الحد الشمالى: من مزلقان المعمورة البلد بحرى حتى عيادة القوات المسلحة (مزلقان طوسون).
الحد الجنوبى: من مزلقان مركز تدريب البحرية حتى أرض الجوافة مع الأكاديمية البحرية من الخلف.
الحد الشرقى: من عيادة القوات المسلحة (مزلقان طوسون) ممتدًا من شارع الأكاديمية حتى أرض الجوافة.
الحد الغربى: من مزلقان المعمورة الشاطئ حتى مزلقان الكلية البحرية.
4 - شياخة طلمبات الطابية:
الحد الشمالى: ترعة نشأت حتى طلمبات الطابية.
الحد الجنوبى: فاصل شياخة التوفيقية (طريق دبانة) من مصرف العامية حتى ترعة نشأت.
الحد الشرقى: الحد الفاصل مع شياخة المعمورة (سكة حديد رشيد) من شركة الورق الأهلية ثم شركة راكتا حتى حدود الطرح - بحيرة.
الحد الغربى: من شركة مياه المعمورة أمام مزلقان المعمورة البلد مرورًا بطريق عزبة القومبانية وحوض (13) حتى طريق ترعة العامية بجوار كوبرى السماوية.
5 - شياخة أبو قير الشرقية:
الحد الشمالى: شارع بور سعيد من محطة قطار أبو قير حتى الميناء والمدافن.
الحد الجنوبى: البحر الميت ومستشفى أبو قير العام.
الحد الشرقى: ميناء أبو قير والمقابر.
الحد الغربى: مساكن ضباط طوسون خلف الأكاديمية.
6 - شياخة أبو قير الغربية:
الحد الشمالى: ساحل البحر المتوسط من سور عيادة القوات المسلحة حتى تقابله مع امتداد شارع الجمهورية (أول المقابر).
الحد الجنوبى: شارع بور سعيد من محطة قطار أبو قير ممتدًا حتى تقاطعه مع شارع الجمهورية.
الحد الشرقى: امتداد شارع الجمهورية من تقاطعه مع شارع بور سعيد حتى ساحل البحر.
الحد الغربى: سور عيادة القوات المسلحة ممتدًا حتى شارع الأكاديمية.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: طريق الجيش من تلاقيه مع شارع (45) حتى ساحل أبو قير.
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل من تقاطعه مع شارع (45) حتى تقاطعه مع شركة مياه المعمورة - طريق طلمبات الطابية ومن تقاطع طريق حوض (13) مع ترعة العامية قرب كوبرى السماوية - الجزيرة التى تتوسط طريق الطابية خط رشيد حتى شاطئ البحر السور القبلى من محطة كهرباء أبو قير وحدود النقطة مع مركز شرطة إدكو - محافظة البحيرة.
الحد الشمالى: حدود الطابية مع كفر الدوار خط رشيد - الطرح حتى شاطئ أبو قير.
الحد الغربى: من تقاطع شارع (45) مع شارع الجيش وحتى تقاطعه مع شارع مصطفى كامل ومن تقاطع شارع مصطفى كامل مع شركة مياه المعمورة البلد مرورًا بطريق عزبة القومبانية وحوض (13) حتى طريق ترعة العامية بجوار كوبرى السماوية.
مادة 6 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ إيهاب عبد الرحمن