الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الستون
23 رجب 1438هـ، الموافق 20 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 563 لسنة 2016
بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى
والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى جمهورية مصر العربية
وتعديله الموقعين فى القاهرة بتاريخى 2/ 8 و27/ 9/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى جمهورية مصر العربية وتعديله الموقعين فى القاهرة بتاريخى 2/ 8 و27/ 9/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق أول فبراير سنة 2017).