الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2275 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 3/ 2017
لجمعية منفذى الديكور للخدمات الاجتماعية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 2/ 3/ 2017 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية منفذى الديكور للخدمات الاجتماعية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية واقتصادية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: القنطرة البيضاء.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرون جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية الفردوس الخيرية بالقنطرة البيضاء.