الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 3098 لسنة 2017
الصادر فى 6/ 3/ 2017
بشأن إلغاء إشهار مركز شباب دار السلام المشهر إشهارًا مؤقتًا

مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشـأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد الوزير محافظ القاهرة (14246) الصادر فى 10/ 12/ 2013 بالتفويض فى بعض الاختصاصات والسلطات المقررة لسيادته فى بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1977 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3072) الصادر فى 26/ 11/ 2016 بشأن تجديد تعيين السيد/ محمد محمود محمد سويلم فى وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة محافظة القاهرة بالدرجة العالية بموازنة المجلس القومى للشباب اعتبارًا من 23/ 10/ 2016 لمدة عام؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بشأن الموافقة على إلغاء إشهار مركز شباب دار السلام المشهر إشهارًا مؤقتًا برقم (113) فى 6/ 3/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا عليها المؤرخة فى 6/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى إشهار مركز شباب دار السلام المشهر إشهارًا مؤقتًا تحت رقم (113) بتاريخ 6/ 3/ 212 والكائن بطريق مصر/ حلوان الزراعى - خلف شركة النصر للتليفزيون, ويستمر ملاعب مفتوحة طبقًا للقرار رقم 299 لسنة 1996
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
محمد محمود محمد سويلم