الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة القاهرة
مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين
لجنة حصر الممتلكات
(إعلان)

تعلن الإدارة العامة لنزع الملكية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة لأصحاب الحقوق فى الأراضى الصادر عنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 2016 الخاص بمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر (ج) فى 30 نوفمبر سنة 2016 وتنفيذ أحكام المادة الخامسة من قانون نزع ملكية العقارات رقم 10 لسنة 1990؛
أنه ستبدأ أعمال لجنة حصر الممتلكات لهذا المشروع فى الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 24/ 4/ 2017 بمقر الإدارة العامة لنزع الملكية بمحافظة القاهرة - ميدان عابدين - المبنى الغربى - الدور الثالث.
فعلى من يهمه الأمر الحضور أمام اللجنة فى الميعاد والمكان المحددين بهذا الإعلان للإرشاد عن حقوقهم فى هذه الممتلكات مع تقديم المستندات الدالة على ملكيتهم مع صور منها.