الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 799 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 2/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مؤسسة "دار النسور المصرية" بشأن نقل تبعية المؤسسة من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى موافقة أ. الوزيرة على نقل تبعية مؤسسة "دار النسور المصرية" للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة رقم (124) بتاريخ 20/ 2/ 2017 بشطب قيد المؤسسة من سجلات المديرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية مؤسسة "دار النسور المصرية" السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (5743) بتاريخ 12/ 11/ 2015 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (799) بتاريخ 20/ 2/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - تنمية الموارد البشرية.
3 - خدمات الإسكان المجتمعى.
4 - الأسرة والطفولة.
5 - الخدمات الزراعية واستصلاح وتقسيم الأراضى.
6 - الصداقة بين الشعوب.
7 - الخدمات الصحية.
8 - الخدمات السياحية.
9 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
10 - الخدمات الدينية.
11 - المساعدات الاجتماعية.
نطاق عمل المؤسسة: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.