الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 285 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم برقم (162)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2017؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 3/ 2017؛

قرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (10/ ز/ أولاً) من الباب الأول (فى إنشاء الصندوق وأغراضه ونطاق التطبيق) والمادة (20/ أ/ 1، ب) من الباب الثالث (فى موارد النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى) والمادة (29) من الفصل الأول من الباب الرابع (فى استحقاق الميزة التأمينية عند نهاية الخدمة وكيفية تحديدها)، النصوص التالية:
الباب الأول - (فى إنشاء الصندوق وأغراضه ونطاق التطبيق):
مادة 10 - فى تعريف أحكام هذه اللائحة يقصد بـ:
(ز) تعريف أجر الاشتراك:
أولاً - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى حسب أجر يناير الأخير بالإضافة إلى علاوات التميز والتكريم ومتوسط عمولة السنتين الأخيرتين المسدد عنها اشتراكات جهة العمل.
ويقصد بالأجر الأساسى (حسب أجر يناير الأخير):
هو الأجر الأساسى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة والمعمول بها فى 1/ 1/ 2016 بما يشمل العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4%) سنويًا ويضم إليه العلاوة المقررة لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 1/ 20177
الباب الثالث - (فى موارد النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى):
مادة (20):
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلى:
( أ ) الاشتراكات التى تلتزم بها المؤسسة:
1 - الاشتراكات الشهرية:
(23.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/ ز/ أولاً)
2 - الاشتراكات السنوية:
.........
(ب) اشتراكات شهرية يتحملها العضو بواقع (11%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/ ز/ أولاً).
الباب الرابع - (فى استحقاق الميزة التأمينية عند نهاية الخدمة وكيفية تحديدها):
الفصل الأول:
مادة (29):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناء على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (29) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطي