الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الفقيه للتنمية وخدمات المجتمع بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2417) اعتبارًا من 22/ 1/ 2017 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 22/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات مادية وعينية فى المناسبات.
(ب) إنشاء مستوصف علاجى خيرى.
(جـ) شراء سيارة لنقل ودفن الموتى.
(د) إقامة مكاتب توجيه استشارات أسرية.
(هـ) إقامة دور للمغتربات بعد الموافقة.
(و) إقامة معارض الأسر المنتجة ومشاغل.
(ز) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(ح) فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ط) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(ى) إقامة مشروعات لتشغيل الشباب.
(ك) إقامة مشروعات للحرفين.
(ل) برامج وأنشطة لأساليب الإدارة الحديثة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.