الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية سنابل الخير بالرجدية - مركز طنطا
المشهرة برقم 1438 لسنة 2011

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 27/ 2/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/ 2/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية لقلة مواردها وانشغال أعضائها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية سنابل الخير بالرجدية - مركز طنطا (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ أمل أحمد حامد شكور - مراجع مالى بالإدارة، وأتعاب المصفى مبلغ 500 ج (خمسمائة جنيه لا غير), ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية ابن النفيس الطبية بطنطا طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار