الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية زهرة الناردين الخيرية برقم (3875) اعتبارًا من 16/ 2/ 2017
تحريرًا فى 16/ 2/ 2017

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية زهرة الناردين الخيرية.
ميدان نشاطها: مساعدات وخدمات اجتماعية - ثقافى - تعليمى - رعاية الأسرة والطفولة - صحى - تأهيل مهنى - اقتصادى - حماية البيئة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.